المادة -١٧-
اولاً- تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الآتي:
- (10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف.
- (15%) خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة العامة.
ثانياً- تتولى دائرة المحاسبة في وزارة المالية استقطاع حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية شهرياً عند تمويل رواتب الموظفين وإضافة مساهمة الحكومة اليها وايداعها لحساب الصندوق.
ثالثاً- تلتزم الدوائر والشركات ذات التمويل الذاتي باستقطاع مبلغ التوقيفات التقاعدية المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة وايداعه في حساب الصندوق، وفي حالة عدم التسديد تفرض غرامة قدرها (3%) ثلاثة من المائة على المبلغ المترتب عليها شهرياً، وتعد الدائرة او الشركة غير ملتزمة بالتسديد اذا امتنعت عن التسديد مده تزيد على (٦) ستة اشهر من تاريخ الاستحقاق.